لأب واحد مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد ولبنتي الأختين لأم اثنان مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد باثنين؛ ومثال المباينة زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم؛ مسألة الزوج من اثنين للزوج النصف واحد والباقي واحد لذوي الأرحام، ومسألة ذوى الأرحام من خمسة لبنت الشقيقة ثلاثة ولبنت الأخت لأب واحد ولبنت الأخت لأم واحد وبين الباقي بعد فرض الزوج ومسألة ذوي الأرحام مباينة فتضرب مسألتهم وهي خمسة في مسألة الزوج اثنين فيحصل عشرة للزوج من مسألته واحد مضروب في مسألة ذوي الأًرحام خمسة بخمسة ولبنت الشقيقة ثلاثة تضرب في الباقي بعد فرض الزوج وهو واحد فيحصل لها ثلاثة ولبنت الأخت لأب واحد يضرب في الباقي بعد فرض الزوج واحد بواحد ولبنت الأخت لأم كذلك ولا يعول في هذا الباب من أصول المسائل إلا أصل ستة فإنه يعول إلى سبعة فقط. مثال ذلك لو خلف شخص خالا وبنتي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015