626 - قوله: (وكذلك رجم الزاني، لا يُضرب بحصيات ولا بصخرات، وإنما يُضرب بحجر لطيف يُرجم بمثله في العادة) (?).
اختار شيخنا نفع الله المسلمين بعلومه، في رمي الزاني، أنه يُرمَى بالخفيف والثقيل على حسب ما هي (?) مما يجده الرامي، لظواهر الأحاديث في ذلك.
وفي بعضها: فرميناه بجلاميد الحَرَّة (?).
وفي بعضها: أن ماعزًا لم يمت حتى رماه عمر بن الخطاب بلَحْي بعير، فأمَّ رأسَه فقتله (?) وفي بعضها: فرماه بوظيف حمارٍ، فصرعه (?).
و (الوظيف): مستدق الذراع والساق.
627 - قوله: (ومنها الجهر بالكلام، لا يخافِت به بحيث لا يسمعه