الإنشاءات. وقد استثني منه: المرأة، فإنها لا تملك إنشاء النكاح، وتملك الإقرار به) إلى آخره (?).
يستثنى من قاعدة: أن (من لا يملك الإنشاء، لا يملك الإقرار) مسائل، منها: الإقرار بالنسب. ومنها: إقرار المفلس ببيع الأعيان. ومنها: إقرار الأعمى بالبيع. ومنها: إقرار الوارث بدَينٍ على مورّثه. ومنها: إقرار المريض لوارثه (?) أنه قد كان وهبه.
604 - قوله: (الخامس عشر: إيجار المأجور (?) بعد قبضه جائز، مع أن المنافع لم تُقبض) إلى آخره (?).
قوله: (إيجار المأجور بعد قبضه جائز) أي: من غير المؤجِر (?). أما من المؤجِر فيجوز بعد قبضه، وكذا قبل قبضه على الأصح. ويصح إيجار المأجور من المؤجِر قبل قبضه على الأصح، فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن القبض الحقيقي في البيع ممكن فاعتُبر، وليس ممكنًا في المأجور لأن العقد حقيقة واردٌ على المنافع، ولا يمكن القبض الحقيقي فيها.
605 - قوله: (ولو استأجرها ذرّية مستأجريها (?) بأجرة مجهولة، لم يجز