البداءة بتسليم الثمن على المشتري، وسلَّمه، فإنه يُحجر على البائع في الثمن حتى يسلّم العين المبيعة للمشتري.

وهذه الصورة عكس (الحجْر الغريب) من جهة أنه يُحجر على المشتري، إلا أنه في الحجْر الغريب يُحجر عليه في جميع أحواله (?) حتى يسلِّم الثمن. وفي الصورة التي ذكرها الشيخ، يُحجر على باقي الثمن.

601 - قوله (?): (من لا يملك تصرفًا، لا يملك الإذن فيه. ويستثنى من ذلك: المرأة، فإنها لا تملك النكاح، وتملك الإذن فيه) إلى آخِر المثال الثالث عشر (?).

محل ما ذكره أن لا يكون ما يتملكه تابعًا لما يملكه، فإن كان تابعًا لقوله: (وكذلك في بيع ما أملكه وما سأملكه) فإنه يصح.

واستثنى شيخنا سلمه الله تعالى أيضًا: أمين الحكم بنَصْب الحاكم على الأيتام، فإنه يصح وإن لم يكن حينئذ أيتامٌ موجودون، لأن ذلك مراعى فيه للجهة.

ومن فروع المسألة: ما في (الروضة) عن (فتاوى البغوي) (?) أن التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015