ما ذكره من إقامة الملتقط مقام مقرض ومقترض، إن أراد: (في الحال)، ففيه نظر، لأن ذلك تمليك شرعي.

وإن أراد: (في المآل عند ظهور المالك)، على معنى: أنا نتبين عند ظهور الملك، أنه كان قائمًا مقام مقرض ومقترض، فمسلَّم.

595 - قوله: (السادس: استقلال القاتل بتملك سلَب القتيل، واستقلال السارق بتملك ما يسرقه من دار الحرب) إلى آخره (?).

دخول السلَب في ملك القاتل، قهريٌّ، وكذا الحكم في الأمثلة المتبقية (?)، وذلك تمليك شرعي كالإرث، فلم يقم أحد ممن ذُكر مقام مملِّك ومتملك.

596 - قوله: (فمن أَبرَأ مما لا يَعلم جنسَه أو قدرَه، برئ المُبرَأ من القدر المعلوم منه، ولا يبرأ من المجهول على الأصح. ومن برَّأَه من المجهول كان هذا عنده مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا) (?).

ما ذكره من أن هذا مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند من بَرَّأَه من المجهول، فيه نظر، لأن الظاهر أن المُبرِئ رضي بأن يُبرئه من أعلى ما يمكن أن يكون في ذمته ووَطَّن نفسه عليه. وليس هذا مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند من برَّأَه بالمجهول.

597 - قوله: (ولأجل قاعدة اعتبار الرضا، نهى الشرع عن بيع الغرر، لأن الغرر ما جهِلتَه وانطوَى عنك أمره) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015