واختار شيخنا سلمه الله تعالى (?)، أنه لا يأثم بأكل نصيب نفسه في (مسألة الرغيف)، وإن أثم بوطي نصيبه، لأنه لا يمكن تمييز نصيبه من الجارية أصلًا، بخلاف نصيبه من الرغيف، وصارت صرفة (?) الجارية المشتركة كالمشتركة في استحقاق الدم إذا قَتَل أحدُ الشركاء بغير إذن الباقين (?)، فإنه لا يقال: ما فيه من نصيبه يقتضي الإباحة، لأنه لا يمكن التمييز فيه بوجه.
وقد تقدم من الشيخ (?) الإشارة إلى ما بيّنه هنا على وجه يفهم غير مراده، فليراجع.
وقوله: (بل يأثم إثم الوسائل) (?)، يعني: في نصيب نفسه كلامٌ يصح مثله في نصيب شريكه.
568 - قوله: (وإنما الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل) إلى آخره (?).
ما ذكره من أن الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل، فيه نظر،