يقال عليه: لا يلزم مما ذُكر، لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكِّل من أكل وشرب ولُبس وهبة وبيع، وغير ذلك.

559 - قوله: (وأما العواري، فلو لزمتْ، لزهد الناس فيها) (?).

يستثنى من عدم اللزوم: ما إذا أعار لدفن ميتٍ.

وما إذا أعاره ما فيه سماعُه (?).

وما إذا أعار جدارًا لوضع الجذوع، فوُضعت، فإنه لا يرجع ما دامت الجذوع عليه، عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة المثل، أو القلع وضمان أرش النقص (?).

560 - قوله: (وكذلك الوصيّ، إذا لم يجد حاكمًا يوثَق به، فينبغي أن لا ينفُذ عزلُه نفسَه) (?).

يقال عليه: الوصي، ليس أمرُه عامًّا، فلا ينزَّل منزلة الإمام أو القاضي، بل ينفُذ عزلُه نفسَه. ومن سَلَّم المال لغير مستحق التسليم، كان ضامنًا.

* * *

[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

561 - قوله في القاعدة لِما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والسبب (?)، والشرط) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015