بيانه أن لحرمان الأجير ضررٌ بيّنٌ (?)؛ وإلزامُ المستأجر من غير حصول مقصودٍ، ضررٌ؛ فراعيناه، لأنه حصل له في مقابلة ما مضى من أعمال الحج أجرٌ، وذلك أخف من حرمان الأجير، لأنه ضررٌ لا في مقابلة شيء. وهذا بخلاف الجعالة.

ولم يذكر الشيخ الأصح، وهو توزيع الأجرة على ما مضى من السَّير ونقص أعمال الحج.

529 - قوله: (إن كان الطعام قليلًا مشفُوهًا) (?).

يقال فيه: في الحديث: (إذا صَنَع لأحدكم خادمُه طعامًا، فلْيُقعِدْه معه، فإن كان مشفُوهًا فلْيَضَع في يده منه أُكلةً أو أُكلتين) (?).

المشفُوه: القليل. وأصله: الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قَلَّ. وقيل: أراد: فإن كان مكثورًا عليه، أي: كثُرتْ أكَلَتُه.

530 - قوله (?): (إذا أراد مَن لا حاجة له: الدخولَ إلى دُور القضاة والولاة للتنزه، الأظهر جوازه لجريان العادة بمثله) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015