لاقتضائه أنه لو قال له بمصر: وكّلتُك في بيع كذا، فباعه بمكة، أنه يتقيد بنقد مكة. وليس كذلك، بل ذلك يتقيد بنقد بلد الوكالة.
وفي نسخة: (نقد البلد)، وهي سالمة من الإيراد (?).
ويؤيد ما ذكرناه، قوله (?): (فكأنه قال للوكيل: بعْ هذا بثمن مثله من نقد هذا البلد إن كان له نقدٌ واحد، أو: من غالب نقد البلد (?) إن كان له نقود).
522 - [قوله] (?): (ويدل على هذا، أن الرجل لو قال لوكيله: بعْ داري هذه. فباعها بجَوزة) إلى آخره (?).
يقال عليه: الأحسن أن يقال: ويدل على هذا، أنه لو قال لوكيله: بعْ هذا، فباعه بأقل من قيمته بقدرٍ لا يتسامح بمثله، فإن العقلاء قاطعون بتقصيره، وأن هذا غير مراد.
وما مَثَّل به الشيخ من البيع بجوزة وغيرها، لا يصلح أن يكون دليلًا، لأنه لا يُعلم منه الحال بما فوق الجوزة، أو التمرة، في بيع ما يساوي ألفًا، بخمس مئة أو ست مئة أو ثمان مئة.
523 - قوله: (إذا قال مَن هو من أشراف الناس وأفضلهم لوكيله: