يقال عليه: جواب هذا الإشكال، أن الفراش زال بالاستبراء.
لا يقال: فلو استبرَأَ زوجته بعد وَطْيها، فإنه لا يزول فراشها بالاستبراء؟ لأن الولد يُلحق في الزوجة بالإمكان، ولا يشترط الوطي.
517 - قوله: (فائدة: قد يظن بعض الأغبياء أن الولد لا يُلحق إلا لستة أشهر. وهو خطأ، لأن الولد يُلحق بدون ذلك فيما لو جُني على الحامل، فأجهَضَتْ (?)، فإن الولد يُلحق بأبويه، وكذلك يَلزَم أباه مؤنةُ تكفينه وتجهيزه) (?).
يقال عليه: لا يُظن بأحدٍ ذلك، فمرادهم بـ (الولد): (الكامل) كما ذكره آخِرًا (?). وكلامهم صالح لذلك في أبواب الفقه من الرجعة والعدة وغيرهما.
518 - قوله: (المثال السابع: إذا قال: له عليّ مالٌ عظيم، فإن الشافعي يَقبل تفسيره بأقل متمول. وهذا خلاف ظاهر اللفظ. وعَلَّل الشافعي مذهبه بأن (العظيم) لا ضابط له) (?).
يقال عليه: إنما قَبِل الشافعي، التفسيرَ بأقل متموّل، لِما ذكره من قاعدته في (المختصر) (?) وغيره، من قوله - رضي الله عنه -: (أصل ما أبني عليه