بمفسِّق، لأجل الاختلاف في إباحة ذلك. وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة) (?).

يقال: لا وقفة في أن الجماع ليس بكبيرة في حق المعتكف مطلقًا.

482 - قوله: (وكذلك إلحاق النسب إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليّات) (?).

يقال عليه: الإلحاق يحصل في الزوجات بالإمكان، ولا يشترط تحقق الوطي.

وتقييده (الإلحاق في وطي الشبهة) بـ (العزبات الخليات): لا يتقيد ذلك؛ بل ذوات الأزواج كذلك أيضًا، حيث يُعرَضْنَ على القائف.

483 - قوله بعد ذلك: (الردّة تمنع صحة النكاح ابتداءً ودوامًا) (?).

يقال عليه: لم يذكر مما يقتصر للردّة ابتداء ودوامًا إلا النكاح، ولذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015