حروفه (?)، مسلّم في الانعقاد. وأما الصحة فالصواب اقترانها بكل اللفظ من قوله: (بعتُ) ونحو ذلك، حتى لو لم يكن أهلًا عند النطق بالتاء، أو كان أهلًا عند النطق بالتاء، فإنه لا يصح.
475 - قوله بعد ذلك: (وفي اقتران الملك به أقوال، (أي بآخر حرف): أحدها: يقترن به. والثاني: يتراخى إلى لزومه. والثالث: موقوف) (?).
يقال عليه: صوابه: (وفي اقتران الملك وعدم اقترانه)، حتى تأتي الأقوال الثلاثة، وهي الأقوال في الملك له في زمن الخيار.
476 - قوله بعد ذلك: (الرهن، ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصح، ويتراخى لزومه إلى إقباضه) (?).
صوابه: ويبرأ من لزومه إلى قبضه، كالهبة.
477 - قوله بعد ذلك في أقوال (الوصية): (وللشافعي قولان آخران: أحدهما: يحصل الملك بموت الموصِي، فيقع بين الإيجاب والقبول) (?).
يقال عليه: القول الصائر إلى أنه يملك بالموت، لا يفتقر الحال فيه إلى قبول، فلا معنى لقوله: (فيقع بين الإيجاب والقبول).