ثم يعتق عليه. وليس العتق سببًا للملك المتقدّم عليه، حتى يتم مراده (?)، وإنما سببُ الملك: إعتاق ذلك الغير، وهو مقدم على الملك.
فإنْ أَوَّلتَ (العتق) في قوله: (فإنه يملكه قبيل عتقه)، وقلتَ: صوابه: (فإنه يملكه عقيب إعتاقه بعد قول ذلك الغير: أعتقتُ)، لم يكن واحدًا من الأوجه، إلا إن كان المراد به: الوجه الصائر أنه يملكه بالاستدعاء. وعلى هذا فالسبب مقدم على الحكم.
وأجاب عن الرابع، بأن الإعتاق ليس سببًا للملك المتقدم عليه تقديرًا، حتى يكون من قاعدة (ما يتقدم (?) أسبابه من الأحكام)، وإنما الخيار سبب لتصرف كل من المتبايعين. وعن ضرورة التصرف: كونه من مملوك، فقُدّر الملك متقدمًا عليه.
قال شيخنا: وليس لنا حكم يتقدم على سببه إلا ما كان ذا سببين، فإنه يجوز تقديمه على أحدهما، أحدهما لا عليهما. انتهى.
471 - قوله بعد ذلك: (وأما ما يستقلّ به المتكلم، فكالإبراء، وطلاق الثلاث، والطلاق قبل الدخول) (?).
يقال عليه: لم يظهر لتقييده (الطلاق الثلاث) ولا بكونه (قبل الدخول) معنى. والطلاق يستقل به الزوج مطلقًا، كيف كان.
472 - قوله بعد ذلك: (والإبراء بالميم من: (أبرأتُك من درهم) (?).