يقال عليه: هذا ممنوع. والصواب: وقوعه عقبه. ويؤيده أنه إذا قال لغير المدخول بها: إذا طلقتُكِ فأنتِ طالق. ثم قال لها: أنتِ طالق. فإنه لا تقع عليها إلا الطلقة لوفاق الوجهين. أما من قال بالترتيب: فظاهر. وأما من قال بالمعية فمعناه: (إذا صرتِ مطلقةً)، وكما صارت مطلقةً، بانت. وفيه قولٌ حكاه الحنّاطي (?) أنه تقع طلقتان.
470 - قوله: (وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه (?)، فله أمثلة. فذَكَر: (تلف المبيع قبل القبضر): يُفسخ بالتلف قبيل التلف (?).
وبـ (قتل الخطأ) (?): كونه موجبا للدية وهي موروثة عنه بغير تملّكها قبلُ.