435 - قوله: (أما احتياج الأصاغر إلى الأكابر، فأنواع. أحدها: الاحتياج إلى الإمام الأعظم، ثم إلى الولاة) (?).
يقال عليه: كان ينبغي أن يذكر أولًا، الاحتياج إلى العلماء، فإن الخلافة وما بعدها، لا تقوم بشيء من ذلك إلا بالعلم.
436 - قوله بعد ذلك: (فالضرورات: كالمآكل) ثم قال: (والمناكح) (?).
يقال عليه: جَعْلُه (المناكح) من الضرورات، إن كان باعتبار دوام الناس، فمسلّمٌ. وإن كان باعتبار أنه لا بد منه في قيام البنْية -وهو الظاهر من مراده- فممنوع، لقيام البِنْية بدونه.
437 - قوله: (فهلّا كانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟ (?) فالجواب من وجهين. أحدهما: أن قسمة القدر لو كانت كقسمة الشرع، لأدَّى ذلك إلى أن يعجز الناس عن قيام كل واحد منهم بما ذكرناه من المصالح المذكورة، وأدَّى ذلك إلى هلاك العالَم. الوجه الثاني: أن الغرض بقسمة القدر، أن ينظُر الغنيُّ إلى مَن دونه امتحانًا لشكره، وينظُر الفقيرُ إلى من فوقه اختبارًا لصبره. وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على هذا (?) بقوله: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} [الفرفان: 20]. والغرضُ من القسمة الشرعية) إلى آخره (?).