صوابه: جميع، أو أكثرهم (?).
431 - قوله بعد ذلك: (وغَلِط القاضي (?) في ذلك، فأَلحَق العقدَ بالدَّين) (?).
يقال عليه: ما ذكره القاضي ليس بغلط، بل له وجه، وذلك أنه إذا أُنزِل الظن منزلة الشرط.
432 - قوله بعد ذلك: (ولو مات الإمام، فتَصرَّف الحكام بعده على ظنّ أنه حيٌّ، نفذ تصرفهم، لأن الإمام استنابهم عن المسلمين دون نفسه) (?).
يقال فيه: ظاهر كلامه أن الحكام ينعزلون بموت الإمام، وليس كذلك،