يُستثنى منه، ما إذا قال أحد الشريكين في عبدٍ: (إن كان غرابًا، فنصيبي حر)، وقال الآخر: (إن لم يكن غرابًا، فنصيبي)، وهما موسِران، فإنا نحكم بعتق العبد، ويُوقف العزم إلى البيان تفريعًا على السراية بنص (?) اللعان.
423 - قوله بعد ذلك: (وقد كثر في كلام العلماء (?) أن يقولوا: وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) (?).
يقال عليه: قولهم: (وجب بيقين): اليقين حقيقة كون الصلاة والصوم ونحوهما في الذمة بيقين. و (اليقين) الثاني يُؤوّل على معنى: تيقن ما وجب على المكلف الإتيانُ به، والطريق إليه لا يشترط فيها اليقين.
424 - قوله بعد ذلك: (في العمل بعموم هذا الحديث: أي (دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك) (?) إشكال، لأنك إنْ حملتَه على (الواجبات) لصيغة