الأصح عدم عودته إلى الولايات التي تُشترط فيها العدالة، إلا الأب والجد فقط.
397 - قوله: (فإن قيل: ما تقولون فيمن له حقٌّ على إنسان، فاستعان على أخذه ببعض الولاة والقضاة، فساعداه عليه بغير حجة شرعية، فهل يجوز له أن يستعين بالوالي أو القاضي على ذلك مع كون الوالي والقاضي آثِمَيْن في أخذهما الحق بغير حجة شرعية، أم لا؟ قلت: أما القاضي والوالي فآثمان) (?).
يقال عليه: [قوله]: (أما القاضي والوالي فآثمان): لا حاجة إليه لذكره في السؤال.
وأما الرُّتب التي ذكرها (?)، فمختار شيخنا (?): تأثيم المستعين في جميعها، فضلا عن الوجوب الذي ذكره، لحمله الوالي والقاضي وغيرهما والآحاد (?) على المعصية.
ولا نظر إلى كون (مفسدة الغصب والزنى) أشد من (مفسدة معصية الوالي والقاضي)، لأنا وإن أوجبنا ارتكاب أخف المفسدتين، أو دفع