يقال عليه: يستثنى من ردّ شهادة الوالد لولده، والولد لوالده: ما إذا كان متعلَّق الشهادة عمومًا لا يختص بالمشهود له. فما صرَّح به الماوردي مستدلًا له بشهادة الحسن والحسين - رضي الله عنهما - في (... (?)).
ومن ثَمّ لو ادَّعى وكيلُ بيت المال، بشيء لبيت المال، فيشهد به ابناه أو أبواه، قُبل ذلك، لأن متعلق الشهادة عمومٌ، فضعُفت التهمة جدًّا.
ويستثنى من ذلك أيضًا: ما إذا كانت الشهادة تتضمن إثبات حق لوالده أو وولده، على الأصح.
فمن ذلك: ما إذا كان عبدٌ في يد زيد، ادّعى مدّعٍ أنه اشتراه من عمرو، بعد ما اشتراه عمرو من زيد صاحب اليد، وقَبَضه، وطالَبَه بالتسليم، وأنكر زيد جميع ذلك، فشهد ابناه للمدّعِي بما يقوله. قال الرافعي: حكى القاضي أَبو سعيد (?) فيه قولين: أحدهما: ردّ شهادتهما لتضمنها إثبات الملك لأبيهما. وأصحهما: القبول، لأن المقصود بالشهادة في الحال: المدّعي، وهو أجنبي عنهما.
ويستثنى أيضًا: ما إذا تساوى الوازعان (?)، كما لو شهد ابنان (?) أن أباهما قد قَذَف ضرّة أمهما، فإن الأصح من القولين، القبول. وحجة مُقابِلهِ: