385 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ جعلتم القول، قول بعض المدّعين مع يمينه أبدًا (?). قلنا: إنما فعلنا ذلك) (?)، إلى قوله: (المثال الثاني: قذفُ الرجل زوجتَه، فإنّ صدقه فيه ظاهر، لأن الغالب في الزوج نفيُ الفواحش عن امرأته)، ثم قال: (فإذا تمّ لعانُه، فقد اختلف العلماء في حدّ المرأة بهذه الحجة، فذهب قوم إلى أنها لا تُحدّ، لضَعْف هذه الحجة. ورأى الشافعي رحمه الله أنها تُحدّ عملًا بقوله عزَّ وجلَّ: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 8] حملًا لـ (العذاب) على (الجَلد) المذكور في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ} (?) [النور: 2].

يقال عليه: إنما ذَكَر (الجَلْد) خاصة، لأنه المذكور في الآية، ولكن اللعان لدفع الجَلْد، الذي هو أعم من الجَلْد والرجم (?).

386 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يكون أمينًا من قِبل الشرع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015