وقولهم: (من شروط الاجتهاد: أن يكون لكلٍّ منهما أصلٌ في التطهير): ممنوع، لِما ذكرناه. وما ذكرناه هو الأصح عند شيخنا.
371 - قوله بعد ذلك: (الضرب الثاني: في الدعوى النافية لثبوت الحق من أصله: وهي خبرٌ مجردٌ لا طلبَ فيها) (?).
يقال عليه: محله ما لم يكن (?) الدعوى لطلب قطع النزاع على ما ذكره الماوردي.
قلت: فخبرٌ مجرد، يلي (?) فيها طلب قطع النزاع.
372 - قوله: (الرابعة: أن ينكُل المدّعِي عن اليمين المردودة، فيَصرف الخصمين (?) لعدم الحجة، ويَمنعهما من الاختصام، لأن أحدهما كاذب، فيكون منعهما من باب النهي عن المنكر (?).
ما ذكره فيما (أن يمتنع المدّعي من اليمين المردودة): محلّه ما إذا امتنع من الحلف، وكان حلِفُه يُثبِت له حقًّا يأخذه من المدّعَى عليه.
فأما لو كان حلفُه يُسقِط عنه حقًّا للمدّعَى عليه، كما لو ادَّعَى على شخص ألفًا من ثمن مبيع، فقال: قد أَقبضتُه له، فأنكر البائع، فالقول قوله