منه، حتى يسهل ربط كلام البلقيني به. (مثاله: النص رقم 550، يُنظر فيه تعليق البلقيني على كلام الشيخ ابن عبد السلام في قياس المساقاة على الرضاع، فإن البلقيني علَّق هنا على شيء مما طواه من أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام).

3 - طريقة البلقيني في تعليقاته على كلام الشيخ ابن عبد السلام: إن تعليقات البلقيني على نصوص الشيخ ابن عبد السلام تتنوع كما يلي:

(أ): فمنها ما هو من قبيل التعقيب وإبداء النظر في كلام الشيخ ابن عبد السلام، والتنبيه على ما يُلحظ عليه من نظر ونقد، والاستدراك عليه.

فمن ذلك مثلًا:

النص رقم 93: فيه قول الشيخ ابن عبد السلام عن صلح الحديبية، أنه التُزم فيه إدخال الضَّيم على المسلمين وإعطاء الدنيّة في الدين دفعًا لمفسدة عظيمة، وهي قتل المؤمنين.

فعقَّب عليه البلقيني بقوله: (لم يكن في صلح الحديبية إدخالُ ضيم ولا إعطاء دنيّة في نفس الأمر، ومن ثَمّ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، لعمر - رضي الله عنهما - ما قالا، حين قال: (فعلامَ نُعطي الدنيّة في ديننا)؟ وأيضًا فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تكون خُطّةٌ يعظّمون فيها حُرُمات الله، إلا أجبتُهم إليها) يقتضي أن كل ما أجابهم إليه، فيه تعظيم حُرُمات الله وإن كانوا مخطئين في اعتقادهم. فتأمله!).

وفي النص رقم 148: قال الشيخ ابن عبد السلام: (لا يثاب الإنسان ولا يعاقَب إلا على كسبه أو اكتسابه).

علّق عليه البلقيني قائلا: (قد يُستثنى منه: (الطفل، يحُجّ عنه وليُّه)؛ فإن المرأة لمّا رَفَعت الصبيَّ للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولكِ أجرٌ): يقتضي أن الصبي يثاب ...).

وفي النص رقم 156: ذكر الشيخ ابن عبد السلام أن المديون لو مات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015