الناسي والنائم، وهما معذوران، وليس المتعمد في معنى المعذور. ولِما قالوه، وجهٌ حسن)، إلى آخره (?).
يقال عليه: ما ذكره عن أهل الظاهر وغيرهم وقوله (?)، يلزم عليه: أنه إذا أَفسَد الحج عمدًا بالجماع، لا يقضيه؛ هو خلاف الإجماع (?).
ويَرِد عليه أيضًا، ما رواه أَبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (من ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدًا فلْيَقضِ). رواه أَبو داود وغيره بإسناد صحيح (?).