وما ذكره من أن (قضاء الواجب على التراخي) باقٍ على تراخيه، ينتقض بالحج إذا فسد بالجماع، فإنه قضاء يجب على الفور.
* * *
319 - قوله في فصل في مناسبة العلل لأحكامها:
(إذ كيف يناسِب خروجُ المنيّ من الفرج، أو إيلاجُ أحد الفرجَين في الآخر، أو خروجُ الحيض أو النفاس: لغسل جميع البدن.
وكذلك لا مناسبة بين المسّ واللمس وخروجِ الخارج من أحد السبيلين: لإيجاب تطهير الأعضاء الأربعة مع العفو عن النجاسة محل الخروج. ولا للمسح على العمائم والعصائب والجبائر والخِفاف.
وكذلك لا مناسبة لأسباب الحدث الأصغر والأكبر: لإيجاب مسح الوجه واليدين بالتراب، بل ذلك تعبدٌ من رب الأرباب ومالك الرقاب) (?).
يقال فيه: خروج المني مناسب لغَسل جميع البدن، وكان القياس في الحدث الأصغر، تعميمَ كل البدن، بناء على أن الحدث عمّ جميع البدن، فلما خُفِّف إلى غَسل الأعضاء الأربعة، كان فيها مناسبة من جهة أن للبدن أعالي وأسافل وأواسط، فوجب شيء من أعلاه وهو (الوجه والرأس)، وشيء من أسفلَ وهو (الرِّجلين)، وشيء من أوسطه وهو (اليدين) (?).