- (قوله في الفصل المعقود لِما تُعرف به المصالح والمفاسد) (النص رقم 4)، ثم ينقل نص كلام الشيخ.
- (قوله في الفصل المعقود لتقسيم أكساب العباد) (النص رقم 5).
- (قوله في الفصل المعقود عليه لبيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات) (النص رقم 8).
وهكذا يفعل في بقية النصوص، حيث يصرِّح فيها بعناوين فصولها التي جاءت في كتاب (قواعد الأحكام).
4 - وقد يحدّد البلقيني موضع النص من (الفصل)، كأن يكون في أول الفصل أو في موضع كذا من الفصل، كما في الأمثلة الآتية:
- (قوله أول الفصل المعقود لبيان حقيقة المصالح والمفاسد) (النص رقم 6).
- (قوله في الفصل المعقود عليه للوسائل إلى المصالح) (النص رقم 134) ثم قال بعده: (قوله في الفصل المذكور في أثناء القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة). (النص رقم 135).
- (قوله في القاعدة التي لبيان الحقوق الخالصة والمركبة) (النص رقم 170) ثم قال بعده: (قوله في التقسيم الثالث من القاعدة: ما يتركّب من حقوق الله، وحقوق رسوله، وحقوق المكلَّف) (النص رقم 171).
5 - وعندما يريد البلقيني نقل الأمثلة من عند الشيخ ابن عبد السلام، ينقلها أيضًا بأرقامها كما جاءت عند الشيخ، فيقول البلقيني مثلًا: (قوله في المثال الثالث) أو (في أثناء المثال الثالث) وهكذا.
6 - وعندما تكثر النصوص التي ينقلها البلقيني من أحد الفصول، فإنه يكتفي بذكر (عنوان الفصل) في البداية مرة واحدة، ثم لا يكرره بعد ذلك في كل مرة، بل يستمر في نقل نصوص ذلك الفصل، نصًّا نصًّا، وينبّه في كل مرة