أنه يُستحب الخروج من الخلاف حيث وقع، أفضل من التورط فيه (?). وليس الأمر كما أطلقه، بل الخلاف على أقسام:
الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز، فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل.
الثاني: أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب، فالفعل أفضل.
الثالث: أن يكون الخلاف في الشرعية، فالفعل أفضل، كقراءة البسملة في الفاتحة) (?).
اختار شيخنا - رضي الله عنه -، أنه لا يُستحب الخروج من الخلاف إلا إذا قَوِي مُدرَكَه، سواء كان في التحريم والجواز، أو في الاستحباب والإيجاب، أو في غير ذلك. وأما إذا ضعُف المُدرَك فلا يُستحب الخروج من الخلاف مطلقًا.
312 - قوله بعد ذلك: (وأما ما يدخله الشرط من العبادات، فالنذر قابل للتعليق على الشرائط مع اختلاف أنواع المنذورات) (?).