يقال فيه: الأولى أن يعلّل لعدم أذان الصبح، بما ذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله: (ليَرجِعَ قائمَكم، ويوقِظ نائمَكم)، وقد تَرجم البيهقي على ذلك: (باب ذكر المعاني التي يؤذِّن لها بلالٌ بليلٍ)، فذكره (?).
302 - قوله بعد ذلك: (المثال الثاني: يُخيّر المتوضئ بين المرّة والمرّتين والثلاث، وكذلك التخيير في غَسل النجاسات) (?).
يقال فيه: حقيقة (التخيير): أن يُخيّر الشارعُ المكلفَ من أمور على السواء من غير أن يجب واحدٌ منها بفضيلة في نفسه أو غير ذلك، كما في كفارة اليمين وغيرها.
والشيخ أَخَذ (التخيير) في هذا الفصل بإزاء ما للمكلف أن يفعله، وما له أن ينتقل إلى غيره بمقتضى الأدلة؛ وقد يكون أحد الأمرين أو الأمور أفضل، وقد لا يكون. وأمثلته في هذا الفصل، أكثرها جارٍ على ذلك، وبعضها (تخييرٌ) حقيقة. فتأمل الأمثلة، ورُدَّ كلًّا لِما يناسبه.