قطع النزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك، أو يمينُه) (?)، ولم يذكر سوى ذلك، فإيجاب غيره يحتاج إلى دليل.
286 - قوله بعد ذلك: (وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات الحِسان) (?).
يقال فيه: تقييده (الأجنبيات) بـ (الحِسان)، يقتضي أن غير الحِسان لا يحرُم شمُّ طيبهنّ. والذي يظهر خلافُه، لأنه داعٍ (?) محرِّكٌ للشهوة، و (ما من ساقطة، إلا ولها لاقطةٌ).
287 - قوله بعد ذلك: (ولو شمَّ طيبًا لا يملكه، كشمّ الإمام الطيبَ الذي يختص بالمسلمين، إذا لم يتصرف في جِرْمه فلا بأس به. وقد تورّع عنه بعض الأكابر) (?).
أشار ببعض الأكابر إلى (عمر بن عبد العزيز) (?).