أولى، اشتمل (الإحرامَ بالحج والإحرامَ بالعمرة) (?). وقد جَعَل الشيخ (الإحرامَ بالحج والعمرة)، من قبيل ما شُرعت فيه النية لتمييز رُتب العبادات. وفيه نظر، وسيأتي.
246 - قوله في المثال الخامس من النوع (?): (لأن تطهير الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالمياه) (?).
يقال على هذا: فيه تجوّز من جهة أن النجاسة لم تَرِد على الحيوان المأكول إلا بعد موته من غير ذكاة. ولعله أراد أن الحيوان يَحرُم حتى يُذكَّى، فكأنه قال: (لأن تحليل الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالماء) (?).