يقال عليه: ما أجاب به من كون النبيذ ليس بمباح للحنفي، فيه نظر؛ لأن الحكم في حق كل مجتهد ما غَلَب على ظنه وإن كان خطأً في نفس الأمر. وإنما الجواب الصحيح: أنا زَجَرْنا بالحد لدفعه إلى حاكم يعتقد التحريم ويقيم الحد. أو: لمّا رُفع إليه صار بينه وبينه عُلقة توجب أن يحكم عليه بمقتضى اعتقاده. انتهى.
232 - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف تُقطع يدٌ ديتُها خمسون من الإبل أو خمس مئة دينار، برُبع دينار أو بعشرة دراهم؟ قلنا: ليس الزجر عما أخذه، وإنما الزجر عن تكرير ما لا يتناهى من [السرقة] (?) المفوّتة للأموال الكثيرة التي لا ضابط لها. ولو شَرَط الشرع في نصاب السرقة مالًا خطيرًا، لضاعت أموال الفقراء) (?).
يقال عليه: مما شرطه الشارع في نصاب السرقة، ربع دينار مفوِّتٍ لما دونه من أموال الفقراء كثمن دينار ونحوه.
وقد أجاب القاضي عبد الوهاب عن هذا السؤال بأن اليد لمّا كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت (?). وللناس أجوبة عن هذا السؤال غير ما ذكره الشيخ، ليس هذا موضع بسطها. انتهى.
233 - قوله بعد ذلك: (ولم أقف على المفسدة المقتضية لرجم الثيب الزاني، وقد قيل فيها ما لا أرتضيه) (?).