200 - قوله في الفصل المعقود لِما يثاب عليه من الطاعات:
(الواجبات أقسام، أحدها: ما تميّز لله بصورته، فهذا يثاب عليه مهما قَصَد إليه وإن لم يَنْوِ به القربة) (?).
يقال فيه: قصدُ الفعل فيما تميَّز إلى الله بصورته دون قصد القربة، تغيير الصور (?). والظاهر أنه يلزم من قصد فعله نيةُ القربة، ومن ثَمَّ كان الأصح أنه لا يُشترط الإضافة إلى الله تعالى؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله تعالى، فليُتأمل.
201 - قوله في القسم الثالث من الفصل المذكور: (وكذلك لا يثاب على ترك العصيان إلا إذا قَصَد بذلك طاعة الدّيّان، فحينئذ يثاب عليه. بل لو قَصَد الإنسانُ القربةَ بوسيلة ليست بقربة، لا يثاب على قصده دون فعله (?)، كمن قَصَد نوم بعض الليل ليتقوّى به على قيام بقيته) (?).
يقال عليه: ظاهر هذا أنه لا يثاب على النوم المذكور، وهذا قد يُنارع فيه قولُ معاذ - رضي الله عنه -: (إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي (?).
* * *
202 - قوله في القاعدة التي في الجوابر والزواجر:
(وقد اختُلف في بعض الكفارات: هل هي جوابر أو زواجر، فمنهم من