يقال عليه: ما ذكره من ترك الصلاة بالإكراه، مرادُه ترك الأفعال الظاهرة، وإلا فالإكراه على إجراء الأركان على قلبه غير ممكن.
وما ذكره من ترك الصوم بالإكراه، جارٍ على أحد القولين الصائر إلى أنه لا يُفطر بالإكراه، وهو الذي صححه النواوي (?) وهو المذهب.
196 - قوله في الفصل المذكور:
(الفصل الثامن: فيما اختُلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده. وله أمثلة، أحدها: إذا مات وعليه ديون وزكوات، فإن كانت نُصُب الزكوات باقية قُدّمت الزكوات؛ لأن تعلقها بالنُصُب يُشبه تعلق الديون بالرهون) (?).
يقال عليه: هذا أحد الأقوال. والأصح أنها تتعلق بالمال تعلق الشركة.
197 - وقوله: (وإن كانت تالفة (?)، فمن العلماء من قَدَّم الديون)، إلى قوله: (ومنهم من قَدَّم الزكوات نظرًا إلى رجحان المصلحة في حقوق الله، وهذا هو المختار لوجهين: أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: (فدَيْن الله أحق بالقضاء) (?).
يقال عليه: ما استدل به لِما اختاره من الحديث المذكور، ذكره