(يقال: محل ما ذكره، ما إذا كان الملفوف قد عُهدت له حياةٌ في الدنيا. فأما لو قَدَّ ملفوفًا وُلد ولم يُعرف حياته، فالمصدَّق: الجاني قطعًا لأنه ليس معنا أصلٌ مستصحب حتى نقول: الأصل بقاء الحياة، فنصدِّق الولي بسبب ذلك على قول) انتهى كلام البلقيني.
هذا المضمون عزاه الشربيني في (مغني المحتاج) 4: 38 إلى البلقيني بدون أن يعزوه إلى هذا الكتاب أو كتابٍ آخر من كتبه، ولا يضر ذلك، فإن المقصود هنا: أن مجرد عزو هذا المضمون إلى البلقيني يفيد في توثيق نسبته إليه من حيث الأصل، فيثبت به توثيق إجمالي لمحتوى هذا الكتاب إلى البلقيني.
ومثال آخر:
نقل البلقيني (في النص رقم 372 من هذا الكتاب) نصًّا للشيخ ابن عبد السلام يتعلق بـ (نكول المدّعي عن اليمين المردودة). ثم علّق البلقيني تعليقًا طويلًا عليه.
ومضمون هذا التعليق، نقله الشهاب الرملي في (حاشيته على شرح روض الطالب) 4: 405 معزوًا للبلقيني، ولم يعزه أيضًا إلى هذا الكتاب أو غيره من كتب البلقيني، كما سبق نظيره في المثال المتقدم.
وعلى غرار ما قيل هناك، يقال هنا أيضًا: إن هذا المثال مؤكدٌ آخر يفيد في توثيق نسبة أصل مضمون ومحتوى هذا الكتاب (الفوائد الجسام) للبلقيني، باعتبار أن مضامينه معزوة للبلقيني لدى علماء الشافعية.
هذا الكتاب ليس شرحًا من البلقيني لكتاب (قواعد الأحكام)، بل هو تعليقات على نصوصه حسب ما بدت الحاجة إلى تلك التعليقات (?).