(فإن عزما على أن يعملا بما أُمرا به في الفتيا والحكم، أُثيبا على عزمهما. فإن أمضيا ما عزما عليه، أُثيبا على عزمهما وفعلهما؛ وإن رجعا عما عزما عليه، أُثيبا على عزمهما، وأَثِما برجوعهما) (?).
يقال عليه: الرجوع الذي ذكره؛ إن كان المراد به: العزم على عدم العمل، ففي التأثيم بالعزم خلافٌ، صرَّح به المتولي في (التتمة) (?) في (باب زكاة التجارة). والأصح من الخلاف: أنه لا يأثم بالعزم ما لم يتلبس بالمعصية.
* * *
153 - قوله في الفصل المعقود لتفضيل الحكام على المفتين:
(وتصدّي الحكام للحكم أفضل من تصدّي المفتي للفتيا) (?).
يقال عليه: في هذا نظر، فإن متعلَّق الفتيا أعمّ.
154 - قوله فيه أيضًا: (فإذا أَمَر الإمام بالجهاد كان متسبِّبا إلى تحصيل