144 - قوله فيه أيضًا: (وكذلك قلع العين أشد إثمًا من صَلْم الأذنين (?). وكذلك قطع الرِّجلين أعظم وزرًا مَن قطع أصابعهما) إلى آخره (?).
يقال فيه: قطع الرّجلين أعظم وزرًا من قطع اليدين؛ لأن المصالح الفائتة بقطع الرّجلين أعظم وأكثر.
145 - قوله فيه أيضًا (?): (وكذلك تختلف الأجور باختلاف رتب المصالح. فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان في الباطن؛ فإن ثبت في الظاهر ما يوافق الباطن) (?) إلى أن قال: (وإن كذب الظن، بأن ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن، أُثيب المكلف على قصد العمل بالحق، ولا يثاب على عمله لأنه خطأ) (?).
يقال عليه: المختار أنه يثاب على عمله أيضًا، لظاهر قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] إلى غير ذلك من الأدلة. وحكمُ الخطأ مرفوع وإن بان أنه خطأ. ولكن يشهد لِما قَعَّده الشيخ، قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن