من يُقتَل به، فإنه يجب القصاص تقديمًا لحق المجني عليه، فلذلك يقدَّم في جناية الخطأ، إذ العبدُ لا تَعقل عنه عاقلة، على ما هو مقرر في بابه.

112 - قوله في (المثال الثاني والعشرون): (ويجوز التقاط الأموال لمصالح أربابها) إلى أن قال: (وهذا من المصالح المباحة إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام) (?).

يقال فيه: المراد: فإن كان ذلك في حق المجانين والأيتام والأموال العامة، وجب. ومحله: إذا خشي الضياع، وإلا فلا يجب.

113 - قوله: (المثال الثالث والعشرون: إتلاف مال الغير مَفسدة في حقه، مضمون ببدله، إلا في مال البغاة والصوّال) إلى آخره (?).

يقال عليه: كلامه في البغاة شامل لما يُتلفه الباغي على العادل، وعكسه. وهو كذلك.

وأما الصوّال فمراده أن ما يُتلفه المَصُول عليه، على الصائل، لا يضمنه. ولا يصح إرادة عكسه. وحينئذ فيقال على عبارته: إن كان المراد: عدم الضمان من الطرفين، وَرَدَ: ما يتلفه الصائل على المصول عليه. وإن أراد: من طرف واحد، وَرَدَ: أن الحكم في البغاة سواء في الطرفين. ولكن الشيخ أحال ذلك على ما هو مقرر في أبوابه.

114 - قوله: (المثال الخامس والعشرون: قتل المسلم مَفسدة محرّمة، لكنه يجوز بالزنى بعد الإحصان، وبقطع الطريق والبغي والصِّيال) (?).

يقال عليه: قتل المسلم يجوز بأمور أخرى غير الأربع التي ذكرها، فلا معنى لتخصيصه بها. فيجوز قتله قصاصًا أيضًا، وبترك الصلاة، وبتترس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015