في الإحرام، مَفسدة محرّمة، لكنه جائز في حال الضرورة تقديما لحرمة الإنسان على حرمة الحيوان. وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الربّ) (?).
يقال عليه: صوابه: تقديمًا لحرمة الإنسان على حرمة الحرم والإحرام، لأن الحيوان المأكول لا حُرمة له في غير الحرم وحالة الإحرام.
وقوله: (وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الربّ):
يقال عليه: إبقاء مهجة العبد في حالة الاضطرار بذبح هذا الحيوان في الحرم أو الإحرام، من حق الربّ - سبحانه وتعالى - أيضًا، فليس هذا المثال من هذا الباب.
107 - قوله: (المثال الثالث عشر: ترك الصلوات وصوم رمضان، وتأخير الزكوات وحقوق الناس الواجبات، من غير عذر شرعي، مَفسدة محرّمة، لكنه جائز بالإكراه) إلى آخره (?).
يقال عليه: المراد بالإكراه: الإكراه على ترك الأفعال الظاهرة، وإلا فلا يتصور الإكراه على ترك إجراء الأركان على القلب. وما ذكره في الإكراه على الصوم، بناء على ما رجحه الرافعي -رحمه الله-، من أنه لو أُكره حتى أَكَل، أَفطَر (?).
أما إذا قلنا بأنه لا يُفطر -وهو الذي صححه النواوي (?) - فلا يأتي ما ذكره الشيخ.
108 - قوله: (المثال السابع عشر: الحَجر على المرء المستقل في