وأما قوله بعد ذلك في الفصل المذكور: (ولو تساوى اثنان يصلحان للإمامة أو للولاية أو للأحكام، احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يخيّر بينهما من يفوّض إليهما) (?):

فمراده: إذا أريد استنابة واحدٍ منهما.

والمسألة السابقة، مراده: الإقراع عند التزاحم ابتداء.

85 - قوله في الفصل أيضًا: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه، وإلى أن يحسُد المتأخرُ المتقدمَ، فشُرعت القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد) (?).

يقال عليه: يشير بالفساد إلى ما قدَّمه (?)، ويدخل فيه الحسد، والحسد لا يندفع بالقرعة.

86 - قوله فيه أيضًا: (ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين) (?).

يقال عليه: إلا أنها قاطعة للنزاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015