71 - قوله في الفصل المعقود لتصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة:
(وإن وَجَد (?) أموالًا مغصوبة، فإن عَرَف مالكيها فلْيَرُدّها). إلى أن قال: (فإن يَئس من معرفتهم، صرفها في المصالح العامة، أَولاها فأَولاها. وإنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى قال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وهذا برٌّ وتقوى. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (?). وقال - عليه السلام -: (كل معروف صدقة) (?). وإذا جَوَّز - صلى الله عليه وسلم - لهندٍ أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان، صخر بن حرب، رضي الله عنهما يكفيها وولدها بالمعروف (?)، مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى) إلى آخره (?).
يقال فيه: كان الأولى أن يَستدل الشيخ على مدّعاه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَل للملتقط: التملكَ، بعد مدة التعريف، لغلبة الظن بعدم ظهور