بين الأب والخالة، لأنه مقدّم عليهما قبل التمييز، وإنما يُقطع ببقاء حق الأب في التقديم (?). انتهت. نقلتُه (?) من خطه، أبقى الله حياته للمسلمين.
فتأمل هذا الضابط، وراجع الكتب، تَعرف الخطأ من الصواب.
65 - قوله في المثال المذكور (?): (وكذلك يقدّم الأب على سائر العصبات في ولاية المال والنكاح) (?).
يقال عليه: لا مدخل للعصوبة في ولاية المال، خلافًا لما يُفهِمه كلامه.
وقوله: (والنكاح): قد تقدم قبل هذا بأسطر (?)، فلا حاجة إلى إعادته.
66 - قوله في المثال (?): (ويقدّم الجدّ على الأوصياء) (?).
يقال عليه: هذا غير صحيح، لأن الصحيح أنه لا يجوز نصبُ وصيٍّ -والجدُّ حيٌّ- بصفة الولاية. فإن أُوِّل في كلامه على معنى: (أنه يقدَّم الجدّ