مما يحتاجه. على أن قوله في الحديث (سهمان لفرسه) (?): ظاهره غير مراد، والأسهم الثلاثة كلها للفارس، اثنان منها بسبب الفرس.
56 - قوله في المثال (?): (فإن قيل: هلا قدّر الشافعي نفقة الزوجات بالحاجات، كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات! ولِم قدّرها بالأمداد؟ قلنا: لما كانت النفقة عوضًا عن البضع، قدّرها؛ لأن الأصل في الأعواض: التقدير) (?).
يقال عليه: النفقة إنما هي عوضٌ عن الحبس، وعوضُ البضع إنما هو الصداق، وسيأتي في كلام الشيخ ما يوافق ذلك.
57 - قوله: (ولا فائدة في تقدير الحَبّ) (?) إلى أن قال: (والذي قاله