صَلَّى على ميت بعد صلاة من يُقطع بإجابة دعائه، كمن (?) صَلَّى على ميت بعد صلاته - صلى الله وسلم عليه - عليه؛ وكمن صَلَّى بعد صلاة أربعين عليها، ورد في الحديث من إخباره - صلى الله عليه وسلم - أنهم يُشفّعون فيه (?).
والأولى أن يقال: إن صلاة الجنازة من فروض الكفايات، وفرض الكفاية إذا قام به بعض الأمة، أَسقَط الحرج عن الباقين، ولم يُمنع غيرهم من الفعل، فإذا فَعَل غيرهم كان ممن توجّه إليه الفرض أولًا وإن سقط الحرج عنه بفعل غيره، فأثيب على ذلك ثواب فرض الكفاية، لأنه إنما عَمِل بالخطاب الأول، لا بخطاب جديد.
* * *
37 - قوله في الفصل المعقود لبيان رُتب المفاسد:
(ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت لانتهينا إلى أعلى رُتب المكروهات، وهي الضرب الثاني من رتب المفاسد) (?).