الألف) إلى أن قال: (فيكفِّر الحدّان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين، ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابلَ له ولا تكفيرَ) (?).

يقال على ما ذكره من بقاء الزائد إلى تمام الألف، لا مقابلَ له ولا تكفيرَ: مخالفٌ لظواهر الأحاديث لجعل الحدود كفارات (?)، ونحو ذلك.

* * *

[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

35 - قوله في الفصل المعقود لتفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان:

(فإن قيل: قد ذهب مالك إلى تفضيل المدينة على مكة، فما الدليل على تفضيل مكة عليها؟ قلنا: معنى ذلك أن الله تعالى يجُود على عباده في مكة بما لا يجُود بمثله في المدينة، وذلك من وجوه)، فذكرها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015