واجبًا وهو من المفاسد المحرّمة في نفس الأمر، كالحاكم إذا حَكَم بالحق بقاء على الحجة الشرعية، وكالمصلي يصلّي على ظن أنه متطهر، وكالشاهد يشهد بحقٍّ عَرَفه بناء على استصحاب بقائه، وظهر كذبُ الظن في ذلك كله؟ قلنا: فهذا خطأ معفو عنه، كالذي قبله، ولكن يثاب فاعلُه على قصده دون فعله، إلا من صلى محدِثًا فإنه يثاب على قصده وعلى كل فعلٍ أَتى به في صلاته مما لا يُشترط الطهارة فيه. انتهى) (?).
ظاهر الأدلة يقتضي أنه يثاب على قصده وعلى جميع الأفعال في الصلاة وغيرها، حتى لو قَتَل مسلمًا في صف الكفار على زيّهم فإنه يثاب على قتله، لأنه قاتَلَ لتكون كلمةُ الله هي العليا، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قاتل لتكون كلمةُ الله هي العليا فهو في سبيل الله) (?).
* * *
19 - قوله في فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد:
(فإنه قد يؤجَر على أحد العملين المتماثلين، ما لا يؤجَر على نظيره، ولذلك أمثلة:
أحدها: حج الفرض وعمرتُه، مساويان لحج النفل وعمرتِه من كل وجه) إلى آخر الأمثلة (?).
يقال عليه: ليس ذلك مما يخفى حتى يضرب له الأمثال، وذلك كثير.