هذه المفاسد، كما جُعل شربُ قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ويجوز أن يُضبط ذلك المال بنصاب السرقة). انتهى (?).
ينبغي أن يفرّق بين: (شهادةُ الزور كبيرةٌ وإن وقعت في مالٍ حقيرٍ)، (وأنّ أكل زبيبة أو تمرة من مالِ يتيمٍ، ليس كبيرةً).
والفرقُ: عِظمُ الجرأة على شهادة الزور.
13 - قوله فيه أيضًا في تفاوت الكبائر: (وفي الوقوف على تساويها وتفاوتها عزةٌ (?)، والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت، ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب. ولا يلزم من النص على كون الذنب كبيرةً أن يكون مساويًا لغيره من الكبائر، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن من الكبائر أن يَشتم الرجلُ والدَيْه!)، الحديث (?). انتهى ملخصًا (?).
كان الأولى أن يستدلّ لهذا الغرض بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال