وسقطة، بل سقطات، فما من إمام وقد ثبت عنه قول أو فعل خفي عليه فيه السنة والخطأ به في الاجتهاد.
قال بعض العلماء: لا يجوز لنا أن نقلد المكيين ولا الكوفيين في المتعة1 والدرهم بالدرهمين، وشرب أقل مما يسكر من النبيذ، ولا بعض المدنيين في مسألة إتيان النساء في أدبارهن2، ولا الشاميين والمدنيين في حلية المعازف3 ولا الشافعي في قول له بإباحة تزوج الرجل ببنته من الزنى، ولا الحنفي في أن من تزوج أمه لا حد عليه، فإن أحمد يقول: إن من تزوج بنته من زنى قتل.
وقال علماء الحديث: من شرب النبيذ المختلف فيه، حد، وعند المالكية تسقط شهادته.
وهذا كله باعتبار الغالب، وإلا فقد كان يوجد في علماء الأمة من