قواعد مذهب الشافعي:

مبدؤه ما قال في الأم ونصها: الأصل قرآن وسنة1, فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم, وصحَّ الإسناد منه فهو سنة2، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره, وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أو لاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادًا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدى منقطع ابن المسيب، ولا3 يقاس على أصل ولا يقال للأصل لم وكيف, وإنما يقال للفرع لم, فإذا صحَّ قياسه على الأصل صحَّ وقامت به الحجة "أ. هـ بلفظه" نقله النووي بالسند المتصل في المنهاج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015