تحيلوا للاصطياد في السبت1, ولعن السنة الذين حرمت عليهم الميتة فجمَّلوها وأكلوا ثمنها كما في أصح الصحيح2، فالحيلة إذا هدمت أصلًا شرعيًّا أو ناقضت مصلحة شرعيَّة حيلة ملغاة لا يجوز الترخيص فيها، وما ليست كذلك فلا تلغى، فالحيل ثلاثة أقسام: ملغاة بالاتفاق: كحيلة المنافق في إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، وغير ملغاة اتفاقًا: كمن نطق بكلمة الكفر وقلبه مطئمن بالإيمان لحقن دمه، والثالث ما لم يتبيّن فيه بدليل قطعيٍّ إلحاقه بالأول ولا بالثاني، وفيه اضطربت أنظار النظار، وهو محل التنازع بين الحنفية وغيرهم، ولذلك فسمها الأئمة إلى الأحكام الخمسة, فمنها جائز وحرام ومندوب ومكروه وواجب، والحيلة الشرعية ما خلصت من المحرم ولم توقع في إثم، وانظر فتح الباري أول كتاب الحيل3، وموافقات الشاطبي آخر الربع الثاني4، وغيرهما.

وقد أطلت في ترجمة أبي حنيفة, ولكني في الحقيقة مقصر:

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره ... هو المسك ما كرَّرته يتضوَّع5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015