ويشترط أيضًا أن لا يكون مما تعمّ به البلوى, فإن عموم البلوى يوجب اشتهاره أو توافره، فإذا روي آحادًا فهو علة قادحة عنده، كحديث: "من مس ذكره فليتوضأ" 1، وقال غيره: كل ذلك غير لازم ولا قادح.

ويشترط أن لا يخالف القياس, وأن يكون روايه فقيهًا، فإن خالف القياس ولم يكن راويه فقيهًا فثالثها، في معارض القياس إن عرفت العلة بنصٍّ راجح على الخبر, ووجدت قطعًا في الفرع لم يقبل خبر الواحد المعارض للقياس, أو ظنًّا فالوقف وإلا قُبِلَ، مثال المعارض للقياس حديث الصحيحين: "لا تصروا الإبل ولا الغنم, فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن شاء أمسك, وإن شاء ردها, وصاعًا من تمر" 2 فردّ التمر بدل اللبن مخالف للقياس, فيما يضمن به من المتلف من مثله أو قيمته، انظر جمع الجوامع.

فإذا توفرت هذه الشروط في خبر الواحد ولو ضعيف السند3 فإنه يأخذ به، ويقدّمه حتى على القياس، ولا يلتفت لسنده الخاص، ولا لكونه على وفق عمل أهل المدينة أو خلافهم، بل مشهورًا عند فقهاء العراق، فإذا لم يكن كذلك اعتبره شاذًّا, وذهب إلى القياس وترك الحديث ولو كان صحيحًا, أوعمل به أهل المدينة أجمع، وتقدَّمت لنا مقالة أبي يوسف صاحبه وردّ الشافعي لها آخر ترجمة السنة النبوية في القسم الأول من هذا الكتاب4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015