وَإِنْ كَانَ رُجُوعُ الْمُفْتِي عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ مِنْ جِهَةِ اجْتِهَادٍ هُوَ أَقْوَى أَوْ قِيَاسٍ هُوَ أَوْلَى لَمْ يَنْقُضِ الْعَمَلَ الْمُتَقَدِّمَ , لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ أنا الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيُّ , نا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَابَسِيرِيُّ بِوَاسِطٍ , نا الْقَاضِي أَبُو أُمَيَّةَ: الْأَحْوَصُ بْنُ الْمُفَضَّلِ الْغَلَابِيُّ , نا أَبِي , نا الْوَاقِدِيُّ , نا مَعْمَرٌ , وأَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحِنَّائِيُّ بِدِمَشْقَ وَاللَّفْظُ لَهُ , أنا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ السُّلَمِيُّ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ بِشْرٍ الْهَرَوِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ , أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ , عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ , قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا , وَإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا , فَشَرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ , وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالثُّلُثِ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تَشْرِكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا وَكَذَا؟ , قَالَ: «فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ , وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ» -[427]- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: لَوْ لَمْ أَسْتَفِدْ فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ مَعْمَرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ , لَظَنَنْتُ أَنِّي قَدْ أَصَبْتُ خَيْرًا